اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 61
ولا يصرف لأهل الوقف لكونه بدل العين التي وقع عليها عقد الوقف وليس لهم فيها حق فكذا فيما قام مقامها وإنما حقهم في الغلة خاصة [1] ولو هدم الغاصب منها بناء وأدخل فيها جذوعا وآجرّا ضمن ما انهدم منها وأمر بهدم ما بني فيها ولو كانت أرضا وغرس فيها أشجارا أمر بقلعها إن لم يضر الهدم والقلع بالوقف وإن أضر به بأن تخرب الدار وتنقص الأرض برفعهما لا يمكن منه ويضمن القيم له قيمتها مقلوعين إن كان في يده من غلته ما يكفي للضمان وإلا آجره وأعطى الضمان من الأجرة وإن أراد الغاصب قلع الشجر من أقصى موضع لا ينقص الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن له ما بقي في الأرض من الشجر إن كان له قيمة وإلا فلا ولو كانت أرضا فكر بها الغاصب وحفر أنهارها أو فعل نحو ذلك مما ليس بمال متقوم لا يرجع بشئ ولو كانت دارا فنقي مخارجها وجصصها وطين سطوحها لا شئ له إن لم يمكنه أخذه وإن أمكنه الأخذ أخذه وإن نقصت الدار بأخذه ضمنه ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه أو غصب منه وعجز عن رده في الصورتين ضمن قيمته في قول من يرى تضمين العقار ثم يشتري بها بدل ويكون في يد الناظر كما كان الأصل فإن ردت الأرض المغصوبة قبل أن يشترى بالقيمة بدل ترد إلى من أخذت منه وإن ردت بعد الشراء رجعت الأرض إلى ما كانت عليه وقفا ويضمن القيم القيمة للغاصب وتكون الأرض التي اشتراها له ويرجع على أهل الوقف بما صرفه عليهم من غلتها ولو باعها ليرد له عوض القيمة بأنقص منها كان النقصان عليه خاصة ولا يرجع به في غلة الوقف قياسا واستحسانا ذكره هلال ولو ضاعت منه القيمة لا يضمنها لهم لكونه أمينا ولو هلكت القيمة ثم ردت الأرض المغصوبة ضمن قيمتها ويرجع بها في غلة الوقف ثم بعد الاستيفاء تصرف الغلة لأهلها ولو ضمن الغاصب قيمة [1] مطلب هدم الغاصب منه بناء وأدخل جذوعا وأجرا ضمن ما انهدم وأمر بهدم ما بني الخ
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 61