اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 139
تعود إليهم ثم إذا لم يبق منهم أحد أو استغنوا كان للمساكين صح الوقف وعمل به على ما شرطه ولو جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا تجري غلتها على يتامى قرابته من قبل أبيه وأمه فإن كانوا يحصون يوم الوقف استحقها كل من كان موجودا يومئذ غنيا كان أو فقيرا ويشاركهم كل من يحدث منهم بعد ذلك من اليتامى سواء كانوا فقراء أو أغنياء إذا كانوا يحصون ومن بلغ منهم سقط وإن كانوا لا يحصون يوم الوقف ولا يحصى من يحدث منهم بعده تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء وللقيم أن يعطيها لمن شاء منهم ثم متى صاروا يحصون تشاركهم الأغنياء فيها ولو قيدهم بالفقراء استحقها الفقراء منهم دون الأغنياء ويشارك الحادث بعد الوقف الموجود قبله فيها ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أرامل بني فلان ثم من بعدهم على المساكين صح الوقف واستحق الغلة الأرامل يوم الوقف والحادثات بعده سواء كن يحصين أو لا يحصين وهي للفقيرات منهن دون الغنيات قياسا له على الوصية بثلث ماله لأرامل بني فلان فإنه للفقيرات منهن دون الغنيات سواء كن يحصين أو لا يحصين فإن كن يحصين تكون الغلة بينهن بالسوية وإن كن لا يحصين أعطى القيم الغلة لمن شاء منهن وينبغي للواقف أن يؤكده بقوله للفقيرات منهن دون الغنيات وهكذا الحكم لو قال لأرامل أهل بيتي أو قال لأرامل أقاربي وينبغي أن يؤكده كما تقدم في اليتامى والأرملة كل امرأة مات عنها زوجها أو طلقها بعد ما بلغت مبلغ النساء دخل بها أو لم يدخل فمن لم تكن حاضت وقت طلاقها أو موت زوجها لا تدخل في الوقف لأن اسم اليتم لم يزل عنها بعد فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أيامى قرابتي أو قال أيامى بني فلان فإن كن يحصين يصح الوقف وتجري غلته عليهن وإن كن لا يحصين لا يصح عليهن لأنا لا ندري لمن تعطى الغلة لدخول الغنيات مع الفقيرات لكونه
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 139