responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 136
فيضم إلى الثمانية أو التسعة فما بلغ تقسم الغلة عليه وليس للقيم أن يزيد بعض هذه الوجوه على بعض بل يقسمها عليهم بالسوية لكونه ملحقا بالوصية دون الزكاة ولو قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يدفع إليه الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع لغيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحباب والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء ومن مات منهم أو استغنى سقط وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذلك جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما يراه ولو كان على الواقف دين لا يوفى دينه من غلة هذا الوقف وللوالي تقديم الموالي كتقديم الأقارب والجيران ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته على المساكين جاز أن يصرف من غلتها على الفقراء من أولاده وليس هذا بوصية لهم وإنما هو صدقة للفقراء بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله للفقراء فإنه لا يعطى ولده لصلبه شيئا منه ولو قال بعض فقهاء أهل البصرة لا يعطى أحد ممن يرث الوقف شيئا من الغلة فجعله وصية وهي لا تصح لوارث والله أعلم.

[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]
لو جعل أرضه وقفا على زيد وولده ونسله وعقبه ثم من بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صح ويستحق الغلة زيد وأولاده ومتى احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم ولا يشترط في رده إليهم احتياج كلهم لأنه قصد بالرد إلى

اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست