اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 134
لأن معنى كلام الناس على هذا عرفا في وصاياهم فيعمل به ويترك القياس ذكره هلال رحمه الله ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنى سقط سهمه والعبرة للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلة فمن كان في ذلك الوقت جارا وفقيرا استحق وإلا فلا لا وقت مجئ الغلة إذ لو اعتبرت وقت مجيئها لربما أعطى الأغنياء منهم وانه خلاف الشرط ولو انتقل الواقف إلى محلة أو بلدة أخرى واتخذ فيها دار للإقامة انتقل الوقف معه وكانت الغلة لجيرانه وقت القسمة وهكذا كلما انتقل ينتقل الوقف معه ويستقر على مجاوريه وقت موته ولا ينتقل عنهم وإن انتقل ورثته منها أو باعوها ولو خرج مسافرا فمات في سفره قبل أن يتخذ سكنا في بلد تكون الغلة لجيران داره التي سافر منها ولو كان له داران وله في كل منهما أهل تكون الغلة لجيران الدارين جميعا سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما ولو مرض الواقف فحوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم تكون الغلة لجيرانه الأولين وليس هذا كانتقاله عنهم وإنما هو بمنزلة الزيارة لهم ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه استحقوا أيضا بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومن مثلهم فإنهم لا يسمون جيرانا عرفا وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان وفي القياس يعطون ولو كان ساكنا في دار له فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها ثم وقف على جيرانه تكون الغلة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم وهكذا حكم وقف المرأة ولو كان للواقف جيران ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى فإنه يستحق من الغلة ولا يبطل حقه بتعدد منازله ولو ادعى كل من أهل محلتين أنهم جيران الواقف كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حيا وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم فمن برهن منهم قضي له بالغلة وإن برهنوا قضي بها للفريقين لجواز أنه كان جارا لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف ومن ادعى الاستحقاق للفقر والجوار وكانا مجهولين أو أحدهما كلف البينة عليهما أو على
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 134