responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 108
ولدي ونسله أبدا على المساكين صح الوقف ويجري على ما شرطه ولو وقف على الأصاغر من ولده تكون الغلة لمن كان صغيرا من ولده يوم الوقف ولا يكون لمن يحدث له من الولد شئ منها لأن الصغر وإن كان يزول لكن يزول زوالا لا يعود فكان ذكره بمنزلة اسم العلم بخلاف الفقر وسكنى بغداد فإنهما يحتملان العود بعد الزوال فلا يكونان بمنزلة اسم العلم فتعتبر الصفة وقت وجود الغلة ولو قال على الأكابر من ولدي كان للأكبر منهم يوم الوقف ولو قال على أولادي العوران أو العميان كان لهم خاصة دون غيرهم لأنه علق الاستحقاق بوصف لا ينتقل عنه صاحبه فصار بمنزلة الاسم فيعتبر ذلك الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الغلة وهكذا الحكم لو شرط هذه الشروط في كل موقوف عليه من أقاربه أو من الأجانب والله أعلم.

[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]
أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته [1] والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه فكل من كان من هؤلاء فهو قرابته ما خلا أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين في القرابة وسيأتي ما في ولد الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي فلو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أهل بيتي فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين تكون الغلى للفقراء والأغنياء من أهل بيته ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا وولده لصلبه

[1] تفسير القرابة
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست