اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 100
منقطع البعض في باب الوقف على آله ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف تكون على الأحياء وأولادهم فقط ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يدخل فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ولو قال بطنا بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور وإناث يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن جاءت والبطن الأعلى ذكور فقط أو إناث فقط تكون بينهم بالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم أخذوه وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون للبطن الثاني وأنه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقيا فعلم بهذا أن مراده بقوله [1] للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقا وعلى هذا أمور الناس ومعايشهم ألا ترى أنه قال على ولد فلان تقسم الغلة بينهم فإذا انقرضوا فهي على المساكين ولم يكن لفلان إلا ولد واحد ان الغلة كلها تكون له بخلاف [2] ما لو قال على بني فلان ثم على المساكين ولم يكن [1] مطلب قول الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو عند الاختلاط [2] مطلب لو قال على ولد فلان الخ
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 100