عليكم صلاة الليل)) [1]. قال أبو البركات - ابن تيمية - رحمه الله -: ((باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل)) ثم ساق الأحاديث السابقة [2]. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((والأحاديث المذكورة تدل على ما بوّب له المصنف - رحمه الله - من جواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل، وكذلك في غيرها لعدم الفارق)) [3].
12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيمَ؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما [1] البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم 729. [2] المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، 1/ 609. [3] نيل الأوطار، 2/ 375.