الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيّاً، وليس هناك من يبلغ عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه.
الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف. الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري[1].
10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر؛ لحديث صالح بن خوَّات عمن شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: ((أن طائفة صلّت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم)) ([2])؛ [1] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 13 - 22، وتقدمت جميع الأدلة على ذلك. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4129، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 842.