حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه)) [1]. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن بلالاً - رضي الله عنه - كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -،فيراه أول خروجه قبل أن يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه - صلى الله عليه وسلم - يقيم بلال ولا يقوم الناس حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم -،ثم لا يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى يُعدِّلوا صفوفهم [2].قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر هذا الجمع: ((وبهذا الترتيب يصحّ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى)) [3].
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه)) [4] فقال الإمام النووي - رحمه الله - عنه: ((وقوله [1] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 606. [2] انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،2/ 222،وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 106. [3] المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 222. [4] متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، برقم 639، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 605.