responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 52
سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:
1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((فقام النبي [- صلى الله عليه وسلم -] يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه))، وهذا يدلّ على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفاً له لما أداره في الصلاة [1]، وهذا هو الأفضل والأكمل [2]. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وهذا يدلّ على أن المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام مساوياً له لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لابن عباس لا تتأخر عني)) [3]. وسمعته - رحمه الله - يقول: ((لو

[1] انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 106، والمغني لابن قدامة، 3/ 53.
[2] فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شماله أو صلى معه واحد أو أكثر عن شماله مع خلوِّ يمينه صحّت الصلاة على الصحيح، وكان ذلك خلاف الأفضل. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 53، والكافي لابن قدامة، 1/ 429، واختيارات السعدي، ص62، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 106، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 421، والشرح الممتع، 4/ 375.
[3] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 697 مغرب الأحد بتاريخ 27/ 8/1419هـ.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست