responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
صاحب سنة، أو [لأنه] يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا وجه لكراهتهم، وهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية، أما إذا كرهوه لشحناء بينهم، أو لفسقه، أو يشق عليهم، أو لعدم عنايته بالصلاة، أو عدم مواظبته، فلا ينبغي أن يصلي بهم؛ لأنه مسيء إليهم، فلا يجوز له أن يصلي بهم في هذه الحال، وهو داخل في هذا الوعيد في هذه الأحاديث)) [1].

17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم؛ لحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من زار قوماً فلا يؤمَّهم، وليؤُمَّهم رجل منهم)) [2]. قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم، قالوا:

[1] سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث رقم 1456، 1457.
[2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الزائر، برقم 596، والترمذي، كتاب الصلاة، باب فيمن زار قوماً فلا يصلي بهم، برقم 356، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، والنسائي، كتاب الإمامة، باب إمامة الزائر، برقم 787، وأحمد، 5/ 53، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 112.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست