responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
سلم [1]، فالصلاة الأولى فرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثانية نفلاً [2]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - [3]. فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها [4].وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين: ((وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض)) [5].

14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح؛ لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح، وهي مثلها في الحكم، بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي

[1] النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1552، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي 1/ 340.
[2] انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 210، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 404، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 310، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/ 178، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، 1/ 381.
[3] انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104.
[4] المغني لابن قدامة، 3/ 69،وانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، 23/ 386، ومجموع فتاوى ابن باز،12/ 181 جمع الشويعر، و4/ 413 - 414، 443 جمع الطيار.
[5] سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الحديث رقم 1438.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست