((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) [1].
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ((ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) [2].
13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ((كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) [3]. ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم [1] الترمذي، برقم 219، وأبو داود، برقم 575، والنسائي، برقم 858، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. [2] المغني، 3/ 68. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم 700، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 180 و181 [464].