responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
الفجر، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفَّ مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلَّم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمُّ صلاته، قال: فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال: ((أحسنتم))، أو ((قد أصبتم))، يغبطهم أن صلّوا الصلاة لوقتها [1]، وهذا يدلّ على صحّة إمامة المفضول للفاضل.

7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب))؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [2]، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً [3]. وفي

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 182،ومسلم برقم 274،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
[2] سورة النساء، الآية: 29.
[3] أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم 334، وأحمد،
4/ 203، والدارقطني، 1/ 178، والحاكم، 1/ 177، والبيهقي، 1/ 226، وابن حبان، برقم 1315، والبخاري تعليقاً في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قبل الحديث رقم 345، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 68.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست