بالنساء مع الرجل، بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل [1]، إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمَّها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ((لا يخلونَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) [2]، والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة؛ ابتعد عن ذلك؛ لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام [3]، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنهما يؤمها من المصحف [4].
6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة [1] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 369. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1862،ومسلم، برقم 1341،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. [3] انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 352. [4] البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم 692.