responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 20
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
- رحمه الله - يرجّح صحّة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والنّفل، وأنه يعتدّ بالصّبي في المصافة في الصّلاة، وأنّ الأصل في الفرائض والنّوافل سواء إلا ما خصّه الدّليل [1].

2 - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أمِّ مكتوم يؤمُّ الناس وهو أعمى [2]، وفي رواية عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أمِّ مكتوم على المدينة مرتين [3]. وقد عُدَّت مراتُ استخلاف ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرة، وهذا دليل على

[1] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 435، وأثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4302.
[2] ابو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، برقم 595،وأحمد في المسند، 3/ 192، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 88، وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان في [الإحسان،5/ 506 برقم 2134]،وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 118: ((حسن صحيح)).
[3] أبو داود، كتاب الخراج، باب في الضرير يولَّى، برقم 2931، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 566.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست