responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 17
هجرة، فالأقدم إسلاماً، فالأكبر سنّاً [1].

خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:
1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح [2]؛ لحديث عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممرِّ الناس [3]، وكان يمرّ بنا الرّكبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ [4] فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقرُّ في صدري، وكانت العرب تلوَّم بإسلامهم الفتح [5]، فيقولون اتركوه

[1] انظر: الشرح الممتع، 4/ 296.
[2] اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة والنفل، ومذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 70، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف،
4/ 387، وفتح الباري لابن حجر، 8/ 23، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 401.
[3] بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر، 8/ 23، وإرشاد الساري للقسطلاني، 9/ 284.
[4] ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجر، 8/ 23.
[5] تلوَّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر، 8/ 23.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست