المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ [1].
10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [2]؛ ولحديث قرة - رضي الله عنه -: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطرد عنها طرداً)) [3].
11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [4]. [1] انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، 22/ 505، 2/ 257، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 4/ 461، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 354 - 355، والكافي لابن قدامة، 1/ 325. [2] النسائي، برقم 820، وأبو داود، برقم 229، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 177، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. [3] ابن ماجه، برقم 1002، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 298: ((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. [4] متفق عليه: البخاري، برقم 636، ومسلم، برقم 908، وتقدم في صلاة الجماعة.