responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 160
يستحب أن ينصرف في جهة حاجته، سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم)) [1].

13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة وليدنُ منها)) [2]؛ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سار بحماره بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل عنه ولم ينكر ذلك أحد [3]، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه [4].
الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 227 - 228، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 338.
[2] أبو داود، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135: ((حسن صحيح)) وتقدم تخريجه في صفة الصلاة في سترة المصلي.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 493،ومسلم، برقم 504،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
[4] وانظر: الأحاديث في سترة المصلي: صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست