responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 157
يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. والله أعلم [1].

8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛ لِمَا روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصَّ نفسه بدعوة دونهم [2]؛فإن فعل فقد خانهم)) [3].
9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج، أما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل [4].

[1] انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 334.
[2] ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره، والله أعلم، هكذا سمعته من شيخنا ابن باز - رحمه الله -.
[3] أبو داود، برقم 91، وله شاهد عند الترمذي، برقم 357، وأحمد، 2/ 250، من حديث ثوبان، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 35: ((صحيح إلا جملة الدعوة)) وتقدم تخريجه في إمامة الزائر.
[4] تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 48، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 423 - 426.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست