قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت)) [1]. ولفظ النسائي: ((أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنَّ إذا سلّمْنَ من الصلاة قمْنَ وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال)) [2].
7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه)) [3]،والمعنى: إذا صلى صلاة ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه؛ لأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقِّ الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ [1] فتح الباري، لابن حجر، 2/ 336. [2] النسائي، كتاب السهو، باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، برقم 1333، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 428. [3] البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم 845.