لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) [1].
وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً [2].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
- رحمه الله - يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) [3].
والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر [1] نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 406. [2] انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. [3] مسلم، برقم 413، من حديث أنس - رضي الله عنه -، وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.