responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، ولا يستحق أن يُعطاها من سألها [1]، فإذا صلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله - عز وجل - فلا حرج من طلب ذلك.

رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ [2] العالم فقه صلاته [3]، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقدمهم

[1] انظر: سبل السلام، للصنعاني، 2/ 86، والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داود، للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي، 4/ 208.
[2] الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآناً، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، والصواب القول الأول؛ لحديث عمرو بن سلمة وفيه: (( ... وليؤمكم أكثركم قرآناً))، [البخاري برقم 4302]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه: ((وأحقهم بالإمامة أقرؤهم))، [مسلم برقم 672]، ومعناه: أكثرهم قرآناً، ولكن لو استووا في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها، وأحسن ترتيلاً؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم، للقرطبي، 2/ 297، والمغني، لابن قدامة، 2/ 14، ونيل الأوطار، للشوكاني، 2/ 390].
[3] العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، ونحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: ((ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً)) فتح الباري، 2/ 171، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 296، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 291.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست