وقد ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف [1] فوجد في ثوبه احتلاماً، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، وأعاد صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم يعد الناس [2].
وكذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - [3]،وروي عن علي - رضي الله عنه - من قوله [4].
وقد دلّت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة إمامهم، وحتى لو علموا بعد انتهاء الصلاة لا يؤثر ذلك في [1] الجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان، 1/ 128. [2] موطأ الإمام مالك، 1/ 49، برقم 81، 82، وعبد الرزاق في المصنف، 2/ 348، برقم 3648، 3649، قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص24: ((بإسناد صحيح)) والدارقطني، 1/ 364. [3] ابن المنذر في الأوسط، 4/ 212، والدارقطني في سننه، 1/ 364، ورواه الأثرم كما ساقه ابن عبد البر في التمهيد، 1/ 182، ولفظه: ((أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا)). [4] مصنف ابن أبي شيبة،2/ 45،والأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبد البر،1/ 182.