responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 120
الصلاة فقد أدرك الصلاة)) [1]. وعنه - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) [2]. وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) [3]. والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك، صلى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة [4].
وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 580،ومسلم، برقم 607، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
[2] أبو داود، برقم 893، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 169، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
[3] الدارقطني،1/ 346، وسنن البيهقي الكبرى، 2/ 89، وصحيح ابن خزيمة،
3/ 45، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، وانظر: الإرواء، الحديث رقم 89، 2/ 260.
[4] القصة متفق عليها: البخاري، برقم 182، ومسلم، برقم 274، وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة.
اسم الکتاب : الإمامة في الصلاة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست