responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 61
حبان , والدارقطني , والطبراني في الكبير أ. هـ.
قلتُ: وكذلك الطحاوي والبيهقي (3/ 33).
وقال عقبه: يحتمل أن يكون المراد به: ركعتان بعد الوتر. ويحتمل أن يكون أراد: فإذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر أ. هـ.
قلتُ: هو الوجه عندي ولهذا قال الذهبي في المهذب في اختصار سنن البيهقي (3/ 6).
"كقوله: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} .. [1] , وانظر معارف السنن (4/ 259) والمجموع شرح المهذب (3/ 512).

6 - قال الشيخ وقد سها ابن القيم فأنكر في الزاد صحة الرواية الجامعة بين: "اللهم" و"الواو" في قوله: "اللهم ربنا ولك الحمد .. ".
قلتُ: ابن القيم ذكر هذه الرواية في أعلام الموقعين (2/ 380) المثال: (التاسع والخمسون) من رد النصوص والسنن.

[1] سورة النحل آية: [98].
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست