responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 43
العامة والجهال يعتقدون جواز تأخيرها إلى الليل بأدنى شغل، ويرى أن صلاتها بالليل خير من أن يصليها بالنهار مع الشغل، وهذا باطل بإجماع المسلمين، بل هذا كفر .. " وقال بعد ذلك: "وقول القائل: إنها تصح وتقبل وإن أثم بالتأخير، فجعلوا فعلها بعد الغروب كفعل العصر بعد الاصفرار، وذلك جمع بين ما فرق الله ورسوله بينه .. "أ. هـ. وأقول: وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الأمراء أنهم يميتون الصلاة ويخنقونها , وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر , والعصر إلى الاصفرار [1] , فليت شعري! ما حال من أخرهما إلى غروب الشمس أو لم يصلهما؟!
وأما شيخ الإسلام فغاية ما نقل عنه أن من يصلي أحياناً ويترك أحياناً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة - وأنا أقول بذلك- لأن أمر مثل هذا لا ينضبط , وأما أن الشيخ يحكم بأنه مسلم أو ناج في

[1] انظر مصنف عبد الرزاق (2/ 379 - 387) وابن شيبة (1/ 474).
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست