responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 40
أفلا نقاتلهم؟
قال: لا ما صلوا" [1] , وقد أخبر عن هذه الصلاة التي يؤخرونها , وأمر أن تصلى في الوقت, وتعاد معهم النافلة, فدل على صحة صلاتهم , ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم".
وقال (5/ 210):" ولهذا كان الذي اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك كما يصلي الظهر بعد دخول العصر، ويؤخر العصر إلى الاصفرار فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير، وهو من المذمومين في قوله تعالى {: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون} [سورة الماعون: 4 - 5] وقوله {: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} [سورة مريم: 59] فإن تأخيرها عن الوقت الذي يجب فعلها فيه هو

[1] تقدم تخريجه, وفي رواية لأحمد (5/ 28 - 195): "ما صلوا لكم الخمس" وهي صريحة في عدم الترك الدائم , والخمس هي صلاة يوم واحد.
اسم الکتاب : الإنباه إلى حكم تارك الصلاة المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست