فصل
قال شيخ الإسلام - رحمه الله- (7/ 609):
" تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الاقرار بوجوبها, فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهراً وباطناً عند سلف الأمة وأئمتها، وجماهير علمائها، وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة: كجهم , والصالحى, وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن, وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة , وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، وأن وجود الايمان الباطن تصديقاً وحُباً وانقياداً بدون الإِقرار الظاهر ممتنع [1]. [1] أنظر مجموع الفتاوى (7/ 541) , وكذلك (7/ 525 - 526).