responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 250
فتاوى متعلقة بخلوة الخاطب بالمخطوبة
لا يجوز الجلوس مع المخطوبة إلا بوجود محرم:
س: هل يستطيع الخاطب أن يرى خطيبته خلال فترة الخطبة بوجود أحد أقاربها طبعًا. وهل يحق له أن يكلمها عبر الهاتف مع مراعاة أن لا يخرج الكلام عن حدود الشرع؟
ج: إذا عزم الرجل على أن يتزوج بامرأة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج منها بشرط أن يكون ذلك بحضرة أحد محارم المرأة من أب أو أخ أو غيرهما، فإن رضِيَتْهُ وخطبها فعليه أن يكف عن أي اتصال بها حتى يتم إبرام عقد الزواج، فهذه المرأة ما زالت أجنبية عنه، وما يفعله بعض الناس من التساهل في هذا الجانب من الحديث والخلوة والذهاب والإياب، من المحرمات التي لا يقرها الشرع ولا يقبلها عقل سليم، والعلم عند الله تعالى [1].

لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئًا من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة:
س: هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور وتم الاتفاق على المقدم والمؤخر وبشهادة رجال العائلة (الإشهار) ورضا الطرفين؟
ج: ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال

[1] فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى 313).
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست