responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 237
حيث الأصل، ومنضبطًا بالشرع من حيث الممارسة، وبما لا يخل بقاعدة (القرار). والإسلام رغم أنه أباح للمرأة الخروج من المنزل للقيام بالمهمات المنوعة، لم يجعل من بينها المشاركة في أي عمل سياسي، إضافة إلى أنه وضع لها ضوابط في ذلك الخروج ـ سبقت الإشارة إليها ـ منها عدم الاختلاط بالرجال الأجانب [1].
ومن الأدلة أيضًا على منع المرأة من تولي الولايات العامة إجماع العلماء، فقد أجمع علماء الأمة على ذلك، وتوالت جميع العصور الإسلامية على منع المرأة من تولي الولايات العامة، عملا بالنصوص الواردة في هذا الشأن، وقد قال الإمام ابن قدامه الحنبلي في المغني «ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يُوَلّ النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاءً، ولا ولايةَ بلد، فيما يبلغنا، ولو جاز لم يَخْلُ منه جميع الزمان غالبًا» [2].
ومن الأدلة على منع الشريعة الإسلامية من تولي المرأة الولاية العامة، القياس الصحيح المطرد، فقد وجدنا الشريعة تمنع المرأة من إمامة الرجال ولو كان رجلًا واحدًا، ولو كانت أعلم منه وأقرأ منه للقرآن، وتمنعها من الخطبة في الجمعة والأذان، ومن توليها عقد النكاح لنفسها، وذلك كله إشارات واضحة من الشريعة إلى منعها من الولايات العامة.
إذ لا يعقل أن الشريعة الإلهية المعصومة من التناقض، تحظر على المرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها، ثم تجيز لها أن تكون وزيرة عدل، تتولى أمر كل القضاء ويرجع إلى حكمها كل عقود الأنكحة.

[1] انظر ص 37، 38
[2] المغني والشرح الكبير (11/ 380).
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : شحاتة صقر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست