اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 94
48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت982هـ) في تفسيره أشار إلى مزاحمة جهلة العوام النساء في الطواف [1].
49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي [ت 1004هـ] في نهاية المحتاج شرح منهاج النووي: في ذكر سياق ألفاظ القذف: «(قَوْلُهُ: وَيَا قَحْبَةُ) لِامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ) أَيْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ، وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ، هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْقَبُولُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا» [2]. 50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [ت 1014هـ] تعليقاً على قول ابن الهمام: «(وتخرج العجائز للعيد لا الشواب)، وهو قول عدل؛ لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ... » [3].
51 - وقال البهوتي الحنبلي [مصري، ت 1051هـ] في الكشاف: «(وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا؛ لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ، [1] تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، 5/ 40. [2] نهاية المحتاج، 8/ 172. [3] مرقاة المفاتيح، 2/ 248.
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 94