اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 79
18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي [من مدينة شيراز بإيران، ت 476هـ]: «ولا تجب الجمعة على المرأة؛ لما روى جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض» [1]، ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز» [2]. 19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [من مدينة سرخس بفارس إيران اليوم ت 483هـ]: «وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ, وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى, وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ. فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ» [3].
20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [ت 498 هـ] بأن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم [4].
21 - وقال أبو حامد الغزالي [ت 505 هـ] عن منع الاختلاط في مجالس الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من [1] أخرجه ابن أبى شيبة، 1/ 446، برقم 5149، سنن الدارقطني، 2/ 3، سنن البيهقي،
2/ 184، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 1380. [2] المهذب مع المجموع، 4/ 350. [3] المبسوط، 16/ 8. [4] الأحكام السلطانية، ص 306.
اسم الکتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 79