responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 48
المطلب الثاني: تعريف الاضطرار
وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الاضطرار لغة:
وهو افتعال من الضرورة وتقديره: أنه نالته الضرورة فطاوعها، والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد، والضَّرُّ ضد النفع، ورجل ذو ضَرُورةٍ أي: ذو حاجة، وقد اضْطرَّ إلى الشيء أي: أُلجىء إليه، والاضطِرارُ: الاحتياج إِلى الشيء [1]، ومنه قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [2]، قال ابن عباس: (هو ذو الضرورة المجهود). وقال السدي: "الذي لا حول له ولا قوة" [3].

الفرع الثاني: تعريف الاضطرار اصطلاحًا:
تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المضطر، فمنهم من عرفه بشديد الاحْتِيَاجِ وأنه أَخَصُّ من الفقير [4]؛ لكون الغِنَى لا يُنافي الاضْطِرَارَ إذ قد لا يتمكن من ماله حالة اضطراره [5].

[1] انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة: (ضرر).
[2] سورة النمل، الآية [62].
[3] الجامع لأحكام القرآن، 13/ 223.
[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عوفة الدسوقي، مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط 1، د. ت، 1/ 6، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، محمد أمين بن عمر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، د. ت، 1/ 12.
[5] انظر: تحفة المحتاج في شَرْح المِنْهَاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 1، د. ت، 39/ 413.
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست