responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 311
ووجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الإقامة عند الكفار، فكيف نرد المسلم إليهم، وفي رده إقامة جبرية له، فكيف ننهاه ثم نرده! فهذا تناقض.
الدليل الثالث: أن ما وقع في صلح الحديبية كان وحيًا يدل على هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: (إني رسول اللَّه ولست أعصيه)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رأى أمر الناقة: (حبسها حابس الفيل) [1] [2]، بل سماه اللَّه عز وجل فتحًا مبينًا.
الدليل الرابع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللَّهِ فهو باطلٌ وإِن كان مِائَةَ شرطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) [3]، "فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط؛ لأنه مخالف لحكم الشرع" [4].
الدليل الخامس: من المعقول أن الواجب على الإمام فك الأسير المسلم، فكيف يكون عونًا على أسره [5].
الدليل السادس: أن الفقهاء المجيزين لرد المسلم جعلوه في أضيق نطاق، وقيدوه بقيود منها: شدة الحاجة، وتعين المصلحة، وضعف المسلمين، ووجود العشيرة التي تحميه، بل رأي الجمهور عدم جواز رد العبد المسلم [6]، فعاد قولهم بالمنع وأما في حالة الضرورة والحاجة فلها حكمها الخاص عند الجميع.

[1] أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم: 2581.
[2] انظر: شرح السير الكبير، 4/ 1595، والمحلى، 5/ 362.
[3] أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: 444، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم: 1504.
[4] شرح السير الكبير، 4/ 1548.
[5] انظر: الحاوي الكبير، 14/ 360.
[6] انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، 4/ 240، والإنصاف، 4/ 214.
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست