اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد الجزء : 1 صفحة : 214
بزواله" [1]، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" [2].
8 - أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:
وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير [3]، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ [4]، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" [5]، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" [6].
وهذا الضمان لحق الغير لا يقتصر على المال.
* * * [1] انظر: الأشباه والنظائر، 1/ 85، ودرر الحكام، 1/ 35، شرح القواعد الفقهية، 1/ 189، والمجموع شرح المهذب، 2/ 365. [2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/ 166. [3] انظر: درر الحكام، 1/ 38، وقواعد الفقه، 1/ 60. [4] انظر: حاشية ابن عابدين، 6/ 338، تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا: بنغازي، ط 1، د. ت، 5/ 250، والكافي، 1/ 188، ومطالب أولى النهى مطالب أولى النهى، مصطفى السيوطي الرحيبانى، المكتب الإسلامي: دمشق، ط 1، 1961 م، 6/ 320. [5] الاستذكار، 7/ 213. [6] الْجَوْهَرَة النَّيِّرَة شرح مختصر القدوري، محمد بن علي الحدادي، المطبعة الخيرية: القاهرة، ط 1، 1322 هـ، 1/ 177.
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد الجزء : 1 صفحة : 214