responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 201
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [1]، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2]، وقوله تعالى في شأن هجرة المستضعفين: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [3]، "ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو؛ إيذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير، حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة، ويعلق بها قلبه" [4].
كما جاءت القواعد الفقهية المقيدة للعمل بقاعدة الضرورة والتي هي حالة من حالات الاستضعاف، ومن تلك القواعد: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" [5]، و"ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها" [6]، و"الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها" [7].
إذًا حالة الاستضعاف تُعد من حالات الضرورة والحاجة، ومما مضى يستنبط ما يلي:
1 - أن إزالة تلك الضرورة مصلحة مؤقتة، وليست دائمة.
2 - أن وجود هذا الاعتقاد لدى المستضعف يدفعه للسعي للخروج من حالة الاستثناء، والعودة إلى الأصل [8].

[1] سورة الأنعام، من الآية [145].
[2] سورة النحل، من الآية [115].
[3] سورة النساء، الآية [99].
[4] تفسير البيضاوي، 2/ 243.
[5] الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، د. ت، 1/ 84.
[6] بدائع الفوائد، 4/ 832.
[7] المرجع السابق، 4/ 906.
[8] قال الكاساني في بدائع الصنائع، 1/ 216: "لأن مواضع الضرورة مُسْتَثْنَاةٌ من قواعد الشرع"، وانظر: كشف الأسرار، 3/ 50، وفتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الفكر: بيروت، ط 1، د. ت، 10/ 504.
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست