responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 197
بها، ولم يعلموها هم تحسينًا للظن به، وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وذلك كله راجع عليه" [1].
وقد ذكر بعض العلماء أن هناك حالات لا يؤخذ بالرخص فيها، ومنها: أن يكون المكره على الكفر من يقتدي به العوام ويتبعونه في تصرفاته وأقواله، إذ قد يؤدي تصرفه ذلك إلى فتنتهم في عقيدتهم، لاسيما من ذوي الجهالة ممن لا يُمَيِّزُ حَالَ عُذْرِهِ من غَيْرِهِ، فالحكم أنه يحرم عليه الأخذ بحكم الرخصة دفعًا للفساد، والمآل الذي يؤول إليه أمر العوام [2].
* * *

[1] الموافقات، 3/ 317، وانظر: إعلام الموقعين، 2/ 192.
[2] انظر: فتح الباري، 4/ 280، والأحكام السلطانية، محمد بن علي الماوردي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، د. ت، 2/ 1، وعوراض الأهلية عند الأصوليين، ص 495.
اسم الکتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف : المشوخي، زياد بن عابد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست