responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 58
ولا سيما مع البنات.
وهذا الأمر للصغير وإن كان أمر تدريب لا أمر إيجاب، لكن له فوائد عظيمة، والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة.
المسألة الثانية: إن الحديث يدل على الإذن للصبيان بدخول المساجد؛ لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير أن يعوده الذهاب على المسجد وحضور الجماعة، فيأخذه معه، ويجعله بجانبه، لينشأ على حب العبادة والتعلق بالمسجد، فيسهل عليه الأمر بعد البلوغ.
وأما إذا كان الصبي غير مميز، فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل على جواز دخوله المسجد، وهي نصوص صحيحة صريحة، رواها عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- بألفاظ متعددة ...
ومن ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وفي لفظ: (رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يؤم الناس، وأمامه بنت أبي العاص ... على عاتقه .. ) [1].
فهذا الحديث دل على مسألتين:
الأولى: جواز إحضار الصبي إلى المسجد وإن كان صغيرًا، لما ورد في بعض الروايات: (بينما نحن في المسجد جلوسًا خرج علينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحمل أمامه ... وهي صبية .. ) [2]؛ وجواز حمله في الصلاة ولو كانت فريضة لقوله: (رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يؤم الناس .. ) الحديث.
الثانية: أن ثياب الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها [3]، وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها.
ومن الأدلة -أيضًا- ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان .. الحديث [4]. فدل هذا الحديث على مسألتين:
الأولى: جواز دخول الصبيان المساجد، وحضورهم الصلوات، وهو صريح في أن ذلك وقت صلاة العشاء في ظلمة الليل. وقد بوب البخاري -رحمه الله- على هذا الحديث بقوله: (باب وضوء الصبيان .. -إلى قوله-: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم)، وهنا يدل على أن البخاري فهم أن هولاء الصبيان كانوا حضورًا في المسجد، وهذا هو الظاهر. خلافًا لمن قال: إن المراد: ناموا في البيوت؛ لأن عمر -رضي الله عنه- نبه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أنهم ناموا، ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعيًا ولا حاجة للتنبيه إليه [5].
وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحلّ الشفقة والرحمة، بخلاف الرجال [6].

[1] أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543)، والرواية المذكورة له. وقوله: (ولأبي العاص .. )، معطوف على (زينب)، والتقدير: بنت لزينب ولأبي العاص.
[2] أخرجه أبو داود (918)، وإسناده صحيح.
[3] انظر معالم السنن للخطابي (1/ 431)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 156).
[4] أخرجه البخاري (566)، وقوله: (أعتم)، أي: دخل في العتمة مثل: أصبح، دخل في الصباح. والمعنى: أخَّر صلاة العشاء إلى العتمة، وهي: ثلث الليل بعد مغيب الشفق، ومثل حديث عائشة حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري (7239)، ومسلم (642).
[5] فتح الباري (2/ 344)، تحذير الساجد (25).
[6] فتح الباري (2/ 48).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست