اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 48
على أن جهة يمين الإمام للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة يساره" [1].
ولقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يحبون أن يكونوا عن يمين رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا صلوا؛ يقول البراء -رضي الله عنه-: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك" [2].
يقول العلامة محمد شمس الحق تعليقًا على كلام البراء -رضي الله عنه-: (لكون يمين الصف أفضل، ولكونه -عليه الصلاة والسلام- يقبل علينا بوجهه عند السلام أولًا قبل أن يقبل على من يساره) [3].
الدعاء بين الأذان والإقامة:
من مواطن إجابة الدعاء: الدعاء بين الأذان والإقامة، وذلك -والله أعلم- لشرف الوقت. فعلى المسلم أن يبادر بالحضور إلى المسجد ويدعو بين الأذان والإقامة؛ لعل الله أن يستجيب له؛ فإن من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله تعالى يقول: {ادعوني أستجب لكم} وقد ورد عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة" وعند أحمد وابن خزيمة: "الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا" [4].
ومثل هذا مقيد بما إذا اجتمعت شروط الدعاء وآدابه، وما لم يكن دعاء بإثم ولا قطيعة رحم، والله أعلم.
الصلاة قبل الإقامة:
عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة"، ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" [5].
وهذا الحديث دليل على استحباب النافلة بين الأذان والإقامة؛ لأن المراد بالأذانين: الأذان والإقامة؛ لأن الأذان إعلام بحضور الوقت، والإقامة أذان بفعل الصلاة.
والصلاة قبل الإقامة قد تكون تحية المسجد، وقد تكون نفلًا مطلقًا أو مقيدًا. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" [6].
إن الصلاة قبل الإقامة حمى للفريضة، وذريعة للمداومة عليها؛ لأن النوافل رياضة للنفس، يستدعي القيام بها أداء الفرض على أكمل وجه، فمن أدى النوافل استمر على الفرائض، ومن قصر في النوافل فهو عرضة لأن يقصر في الواجب، وهذا ملاحظ، والتوفيق من الله [7].
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام:
من ثمار المبادرة إلى المسجد: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وفي ذلك ثواب عظيم، فعن أنس بن [1] انظر: فتح الباري لابن رجب (6/ 294)، وابن حجر (2/ 213). [2] أخرجه مسلم (709)، واللفظ له. [3] عون المعبود (2/ 322). [4] أخرجه أحمد (20/ 41)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (67)، وابن خزيمة (67) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس، به وهنا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (2/ 224)، والترمذي (1/ 624)، والنسائي (68)، وغيرهم من طريق زيد العمّي، وإسناده ضعيف، وحسنه الترمذي، ولعل ذلك للطريق الذي قبله. وانظر: "نتائج الأفكار" لابن حجر (1/ 364). [5] أخرجه البخاري (601)، ومسلم (838)، وانظر معالم السنن للخطابي (2/ 83). [6] أخرجه ابن حبان (4/ 77)، وانظر الصحيحة للألباني الحديث (232). [7] انظر الموافقات للشاطبي (1/ 151)؛ وأصول الفقه لأبي زهرة (ص 32).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 48