responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 315
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضًا بالقطع ثم يعيدها من أولها. والحمد لله.
فتاوى المرأة، ابن باز، ص 59، 60

أتمم ما نسيت ما دام الوقت قصيرًا
السؤال: صليت الظهر، وبعد ذلك تذكرت أني صليت ثلاث ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو، أو أعيد الصلاة كاملة؟.
الجواب: متى ترك المصلي ركعة من صلاته أو أكثر، ثم تذكر وهو في مصلاه أو في المسجد بعد وقت قصير كخمس دقائق ونحوها فإنه يكمل الصلاة فيأتي بما ترك، ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم أيضًا، فإن لم يتذكر إلا بعد طول الفصل كنصف ساعة أو بعد الخروج من المسجد وطول المدة فإنه يعيد الصلاة كلها ويلغي الأولى لعدم الموالاة بين الركعات.
فتاوى المرأة، ابن جبرين، ص 71

متابعة الإمام
السؤال: ما معنى متابعة الإمام ومسابقته؟.
الجواب: المتابعة أن تنتظر الإمام حتى يتم انتقاله وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه، فإذا كبر للركوع تبقى قائمًا حتى يفرغ من التكبير ويتم ركوعه ثم تنحني راكعًا فإذا رفع بقيت حتى يستتم قائمًا ويفرغ من التسميع، ثم ترفع بعده، وهكذا بقية الأركان، أما المسابقة فهي أن تركع قبل الإمام أو تسجد قبله، أو تبدأ بالحركة قبل حركته، وهي تبطل الصلاة أو تنقصها.
اللؤلؤ المكين، ابن جبرين ص 103

السترة أمام المصلي
السؤال: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة، وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟.
الجواب: السترة في الإصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة،
وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانًا، أو بدا شيء من عورته، فإن
فإن عاجزًا عن تحصيلها جاز، واختير أن يصلي جالسًا، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.
وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة، وليست بواجبة، وذلك أن يصلي إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطًا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد، وفي السفر.
فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء، بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب.
وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن" [1] وفي حديث آخر "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" [2] والله أعلم.
اللؤلؤ المكين، ابن جبرين ص 90

[1] أخرجه أبو داود في الصلاة، (695)، والنسائي (2/ 62، 63).
[2] أخرجه البخاري في الصلاة (509)، ومسلم في الصلاة (505).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست