responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 311
على فعل محرم أو ترك واجب، والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قويٌّ، وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف [1].
وأما وضع اليد على الجانب الأيسر، فهذا لا أصل له، ولا أعلم له أساسًا لا في السنة ولا في كلام أهل العلم.
كتاب الدعوة [5]، ابن عثيمين ([2]/ 91، 91)

استعمال السواك
السؤال: هل من السُّنة استعمال السواك قبل تكبيرة الإحرام؟
الجواب: هذه مسألة خلافية بين العلماء -رحمهم الله-:
بعض أهل العلم يقول: السُّنة استخدام السواك بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [2] فقالوا: هذا أصل يدل على مشروعية السواك عند الصلاة.
ومن أهل العلم من قال: إنه لا يَستاك عند قرب تكبيرة الإحرام لخوف أن يدمي اللثة يعني يجرح لثته فيخرج منه الدم، والدم نجس في قول جماهير السلف والأئمة -رحمة الله عليهم- لقوله -تعالى-: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] وقال -عليه الصلاة والسلام-: "اغسلي عنك الدم" [3] فقالوا: إن هذا ينجس نفسه.
ومن أهل العلم من توسط وقال: إذا كان يغلب على ظنه أنه يحافظ وأنه لا يتضرر ولا يجرح ولا يدمي اللثة أو السواك من هذا النوع فلا بأس، وأما إذا غلب على ظنه أنه يدمي فإنه لا يفعله وهذا القول له وجه، وعلى كل حال إذا غلب على الظن أنه يدمي فالأشبه المنع منه، وأما إذا كان السواك رطبًا وطيبًا ويمكن أن يستاك به دون أن يتضرر فلا بأس بأن يستاك به ففي الصحيحين من حديث عائشة وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك [4]. قيل إذا قام إلى الصلاة فهو أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: "كنا نُعد لرسول الله سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء" [5] وكان -عليه الصلاة والسلام- يحب السواك، فعلى كل حال إذا غلب على ظنه أن لا يدمي أنه يستاك به، والله -تعالى- أعلم.
موسوعة الفتاوى الإسلامية، الشيخ محمد مختار الشنقيطي

المسبوق منفرد فلا يسمح للمار بين يديه
السؤال: معلوم أن سترة المأموم هي سترة إمامه، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أو لا بد من وجود سترة جديدة، فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل له شيئًا .. فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفردًا حقيقة، وعليه

[1] أخرجه البخاري في الأذان، باب (75) (2/ 245 فتح).
[2] أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252).
[3] أخرجه الحميدي في مسنده (193)، والبيهقي في السنن (1/ 327).
[4] أخرجه البخاري (246)، ومسلم (254).
[5] أخرجه مسلم (746).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست