responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 273
يجهر، ويظن أن الجهر فات محله. بل إن بعضهم ينكر على من جهر.
ْوالصواب في ذلك: أن يجهر في صلاته إذا كانت جهرية ولو قضاها نهارًا لنوم أو نسيان، وكذلك عليه أن يُسر في السرية ولو قضاها ليلًا.
لعموم الحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
- يتهاون بعض الناس ويتعمد تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر، ويظن أن قضاءها بعد الوقت يخرجه عن دائرة الإثم، وهذا جهل عظيم ومنكر كبير.
قال الشيخ محمد بن عثيمين -حفظه الله تعالى-: "ولو أن أحد أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح صلاته".
كما لو تعمد رجل أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه، ولا يُشرع له قضاؤها لأنه لا فائدة له من القضاء، وعليه التوبة إلى الله -عز وجل-، فإن التوبة تجب ما قبلها.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- "بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تُقبل منه، وإن صلاها ألف مرة". اهـ مختصرًا [1].
- ومما يُلاحظ على بعض الناس أيضًا: كونُهم يصلون في مكاتبهم مع قرب المسجد.
وأسوق هنا فتوى اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال قبل ذلك: ما حُكم الصلاة داخل المكتب بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ عليه سيما الخير ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل ومفروش وتهيأنا للصلاة وصلى معنا من يحضر من المراجعين مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا وكذلك كثير من المراجعين والموظفين لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون في أمكنة أخرى، أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا واجتماع المراجعين معنا.
فأجابت اللجنة بما نصه:
"إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس لعموم أدلة وجوب صلاة الجمعة، وأدائها في المساجد ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد. وكون صلاتكم في المكتب تُحقق مصلحة للعمل وتُحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عُذرًا لكم في ذلك". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [2].
- ومن المخالفات: ما يعتقده بعض الناس من أن وجوب الصلاة مع الجماعة خاص في الحضر دون السفر.
قال الشيخ محمد بن إبراهم -رحمه الله تعالى-: "وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حافظ عليها حضرًا وسفرًا، ولا أخل بها في السفر أبدًا ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق، فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفردًا عن رفيقه في السفر أو جماعة".

[1] دروس فتاوى في الحرم المكي لابن عثيمين: (ص: 37، 38).
[2] فتوى رقم (3383) بتاريخ 11/ 1/1401 هـ.
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست