responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 259
إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة". أخرجه النسائي، وابن السني، والحاكم.
- في أثناء الوضوء يكتفي بعض الناس بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس ويظن أنه قد استكمل المسح بذلك الفعل.
والصواب: أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس لأن الله تعالى يقول: {وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6]. والمراد جميع الرأس لا بعضه.
قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله تعالى-: "والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أن الباء للتبعيض وليس في لغة العرب أنها للتبعيض بل هي للإلصاق، ثم سنة الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واضحة في تعميمه مسح رأسه" [1].
- بعض الناس يفتح للشيطان طريقًا عليه في أمر الطهارة ويستمر في ذلك مطاوعًا للشيطان حتى يصبح من جملة الموسوسين، وهذا باب واسع لكن من ذلك ما يحصل من بعض الناس من كونه يُبالغ في التنزه من البول حتى يخرج عن الحد المشروع فيقوم بإجهاد نفسه وإحراجها في سبيل إخراج ما يمكن إخراجه ولو بصعوبة ومشقة، هذا تنطع وتكلف مزموم.
- بعض الناس في أثناء وضوءه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء. وهنا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوءه.
والوجه هو: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو: ما بين اللحية والأذن.
وقد جاء في صفة وضوء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه. فدل على أنه لا بد من غسل جميع الوجه.
- يظن بعض الناس أنه إذا توضأ ثم حلق شعره أو قص ظفره أن طهارته فيها شك فيبقى في حرج من أمره.
والصواب: أنه لا حرج عليه في ذلك وطهارته باقية على حالها.
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى- في جواب له حول سؤال عن هذا البحث: "لو أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض الوضوء" [2].
- بعض الناس إذا توضأ ثم أصاب بدنه وملابسه نجاسة لا يكتفي بإزالته فحسب، بل يعتقد أنه لا بد من إعادة الوضوء مرة ثانية، وهذا خطأ والصواب أن إعادة الوضوء لا حاجة له في هذا المقام، ولا علاقة لها برفع النجاسة، فالطهارة تحصل بإزالة النجاسة.
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: "إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، ولكن غاية ما عليه أن يغسل

[1] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 62).
[2] دروس وفتاوى في الحرم المكي: (ص: 81).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست