اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 165
(53: 62) في ركعة واقتربت (54: 55) والحاقة (69: 52) في ركعة، والطور (52: 49) والذاريات (51: 60) في ركعة، وإذا وقعت (56: 69)، ون (68: 52) في ركعة، وسأل سائل (70: 44) والنازعات (79: 46) في ركعة، وويل للمطففين (83: 36) وعبس (80: 42) في ركعة، والمدثر (74: 56) والمزمل (73: 20) في ركعة، وهل أتى (76: 31) ولا أقسم بيوم القيامة (75: 40) في ركعة، وعم يتساءلون (78: 40) والمرسلات (77: 50) في ركعة، والدخان (44: 59) وإذا الشمس كورت (81: 29) في ركعة). (البخاري ومسلم).
وكان أحيانًا يجمع بين السور من السبع الطوال؛ كـ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي وكان يقول: (أفضل الصلاة طول القيام). (مسلم والطحاوي).
و (كان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: (سبحان ربي الأعلى). (أبو داود والبيهقي بسند صحيح).
جواز الاقتصار على الفاتحة
و (كان معاذ يصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشاء [الآخرة] ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم]، فلما طال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في ناحية المسجد]، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ، ذكر ذلك له، فقال إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي صنع، وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أفتان أنت يا معاذ؟!) وقال للفتى: (كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟). قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إني ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذا) قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قَدِم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى، فقال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك لمعاذ: (ما فعل خصمي وخصمك؟). قال: يا رسول الله صدق الله وكذبتُ؛ استشهد). (ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد).
الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.
وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. (البخاري وأبو داود)
وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا. (البخاري ومسلم).
وكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء. (البخاري وأبو داود)، والكسوف. (البخاري ومسلم).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 165