responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 164
التأمين وجهر الإمام به
ثم (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: (آمين)، يجهر ويمد بها صوته). (البخاري في جزء القراءة).
وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإمام فيقول: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، [فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين] (وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا)، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة (وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافق إحداهما الآخر) غفر له ما تقدم من ذنبه). (البخاري ومسلم).
وفي حديث آخر: (فقولوا: آمين يجبك الله). (مسلم وأبو عوانة).
(وكان يقول: (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين [خلف الإمام]). (البخاري في الأدب المفرد).

قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الفاتحة
ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانًا، ويقصرها أحيانًا لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي؛ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (جوّز صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم في الفجر)
(وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن) فقيل: يا رسول الله لم جوزت؟ قال:
(سمعت بكاء صبي، فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه). (أحمد بسند صحيح).
وكان يقول: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). (البخاري ومسلم).
وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله.
ويقول: (أعطوا كل سورة حظّها من الركوع والسجود). (ابن أبي شيبة وأحمد).
(وفي لفظ: (لكل سورة ركعة). (ابن نصر والطحاوي بسند صحيح).
وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. (أحمد وأبو يعلى).
وكان أحيانًا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
(وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد (قباء)، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبروه الخبر، فقال: (يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟). فقال: إني أحبها. فقال: (حبك إياها أدخلك الجنة). (البخاري تعليقًا والترمذي موصولًا وصححه).

جمعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين النظائر وغيرها في الركعة
و (كان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة: الرحمن (55: 78) والنجم

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست