اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 163
[والقرآن العظيم الذي أوتيته]). (النسائي والحاكم).
وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المسيء صلاته) أن يقرأ بها في صلاته، (أبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم) وقال لمن لم يستطع حفظها: (قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله). (البخاري).
وقال للمسيء صلاته: (فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله). (أبو داود والترمذي وحسنه).
نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية
وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان (في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا نعم هذا يا رسول الله قال: (لا تفعلوا؛ إلا [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). (البخاري).
ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة (وفي رواية: أنها صلاة الصبح) فقال: (هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟!) فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله فقال: إني أقول: (ما لي أنازع؟!). [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيما جهر فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقراءة- حين سمعوا ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [وقرؤوا في أنفسهم سرًا فيما لا يجهر فيه الإمام]). (مالك والحميدي والبخاري في جزئه).
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا). (مسلم وأبو عوانة).
كما جعل الاستماع له مغنيًا عن القراءة وراءه فقال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) هذا في الجهرية. (ابن أبي شيبة والدارقطني).
وجوب القراءة في السرية
وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر: (كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب). (ابن ماجة بسند صحيح).
وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين (صلى الظهر بأصحابه فقال: (أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى)؟ فقال رجل: أنا [ولم أرد بها إلا الخير]. فقال: (قد عرفت أن رجلًا خالجنيها). (مسلم وأبو عوانة).
وفي حديث آخر: (كانوا يقرؤون خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فيجهرون به]، فقال: (خلطتم عليّ القرآن). (البخاري).
وقال: (إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن). (البخاري في (أفعال العباد) بسند صحيح).
وكان يقول: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف ولكن (ألف) حرف، و (لام) حرف، و (ميم) حرف). (الترمذي والحاكم بسند صحيح).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 163