responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 158
السترة ووجوبها
و (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقف قريبًا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع). (البخاري وأحمد).
و (بين موضع سجوده والجدار ممر شاة). (البخاري ومسلم).
وكان يقول: (لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله؛ فإن معه القرين). (ابن خزيمة).
ويقول: (إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته). (أبو داود والبزار وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي).
و (كان -أحيانًا- يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده).
و (كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء يستتر به]؛ غرز بين يديه حربة، فصلى إليها والناس وراءه)، وأحيانًا (كان يعرض راحلته فيصلي إليها)، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل؛ فإنه (نهى عنها)، وأحيانًا (كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته). (البخاري ومسلم).
وكان يقول: (إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل؛ - فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك). (مسلم وأبو داود).
و (صلى -مرة- إلى شجرة). (النسائي وأحمد بسند صحيح).
و (كان -أحيانًا- يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه [تحت قطيفتها]). (البخاري ومسلم وأبو يعلى).
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد (كان يصلي؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه، فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ومرت من ورائه]). (ابن خزيمة في صحيحه والطبراني).
و (صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال:
(لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارتُبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل]). (أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح).
وكان يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره [وليدرأ ما استطاع] (وفي رواية: فليمنعه مرتين) فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان). (البخاري ومسلم).
وكان يقول: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه). (البخاري ومسلم).

ما يقطع الصلاة
وكان يقول: (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة [الحائض]، والحمار، والكلب الأسود) قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: (الكلب الأسود شيطان). (مسلم وأبو داود وابن خزيمة).

الصلاة تجاه القبر
وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها). (مسلم وأبو

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست