responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 157
(الطبراني والبزار وابن السماك والبيهقي وسنده صحيح).

الصلاة في السفينة
وسئل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في السفينة فقال: (صل فيها قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق). (البزار والدراقطني وصححه الحاكم).
ولما أسن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكبر اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه. (أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي).

القيام والقعود في صلاة الليل
و (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ليلًا طويلا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا). (مسلم وأبو داود).
و (كان أحيانًا يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك). (البخاري ومسلم).
وإنما (صلى السبحة قاعدًا في آخر حياته لما أسن وذلك قبل وفاته بعام). (مسلم وأحمد).
و (كان يجلس متربعًا). (النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

الصلاة في النعال والأمر بها
و (كان يقف حافيًا أحيانًا، ومنتعلًا أحيانًا). (أبو داود وابن ماجه).
وأباح ذلك لأمته فقال: (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره). (أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي).
وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانًا فقال: (خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). (أبو داود والبزار وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي).
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد الخدري:
(صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم؛ فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: (ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا -أو قال: أذى- (وفي رواية: خبثًا)، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرًا -أو قال:- أذى (وفي الرواية الأخرى: خبثًا)؛ فليمسحهما، وليصل فيهما). (أبو داود وابن خزيمة).
و (كان إذا نزعهما وضعهما عن يساره) وكان يقول: (أبو داود والنسائي وابن خزيمة)، (إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه). (أبو داود وابن خزيمة).

الصلاة على المنبر
و (صلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مرة- على المنبر (وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات) فـ[قام عليه، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر] [ثم ركع وهو عليه] ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، [فصنع كما صنع في الركعة الأولى] حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال: (أيها الناس! إني صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي). (البخاري ومسلم).

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست