responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 92
وما يُشابِهُها، وما يقرُبُ منها مما هو في معناها العامِّ، فللصحابةِ أقوالٌ في لباسِ المرأةِ؛ في الأَمَةِ والحُرَّةِ، وللشابَّةِ وللعجوزِ، وعند المحارِمِ وعند الأجانبِ، وعند الصغيرِ وعند الكبيرِ، ولها أحكامٌ في اللِّباسِ مخصوصةٌ في العباداتِ؛ كالصلاةِ والحجِّ، ولها أحكامٌ ليست مِن اللباسِ؛ وإنما تُحِيطُ بمعناه؛ كأحكامِ خروجِها لصلاةِ الجماعةِ، والعيدَيْنِ، فمَن جمَعَ هذه الأقوالَ في كلِّ بابٍ، ثم توسَّعَ فيها، عرَفَ مرادَه مِن عمومِ لفظِهِ في مواضعَ، ومِن خصوصِهِ في مواضعَ أخرى، وزال إشكالُه إن وُجِد.

ومِن أسبابِ الأخطاءِ في فهمِ أقوالِ الصحابةِ في حجابِ المرأةِ وسَتْرِها أمورٌ:
الأوَّلُ: أخذُ قولِ الصحابيِّ أو التابعيِّ في موضِعٍ مشتَبِهٍ، وتركُ المحكَمِ البيِّنِ في مواضعَ أُخرى في ذات المعنى، التي تُبيِّنُ له المرادَ وتفسِّرُ له المعنى المقصودَ في هذا الموضعِ وغيرِه، وقد رأيتُ مَن ينقُلُ عن بعضِ السلفِ، فيأخُذُ قولاً مجملاً لبعضِ السلفِ أنَّ زِينةَ المرأةِ الظاهرةَ هي الوجهُ والكَفَّانِ، ويحمِلُهُ على ظهورِه لعمومِ الناس، فأخَذَ القولَ المخصوصَ وعَمَّمَهُ بذِهْنِه على مَن يريدُ هو، وترَكَ أقوالاً له صريحةً أنه لا يجوزُ للمرأةِ أن

اسم الکتاب : الحجاب في الشرع والفطرة المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست